روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الانتفاع بإعانة العاطلين.. لمن وجد عملا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الانتفاع بإعانة العاطلين.. لمن وجد عملا


  حكم الانتفاع بإعانة العاطلين.. لمن وجد عملا
     عدد مرات المشاهدة: 2179        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. كنت أستلم إعانة العاطلين ثم حصلت على عمل، وبعد توقيع العقد بأسبوع وقبل نزول الإعانة بأسبوع طلبت إيقافها.

لكنها نزلت في حسابي وبعد أن عدت للموقع وجدت تاريخ التحقق الذي يتم تسجيله عادة شهريا سابق لتاريخ طلب الإيقاف بيوم واحد ولم أكن أتعمد ذلك ولم أعلم بتاريخ التحقق إلا بعد نزول الإعانة فاتصلت وأخبرت الموظفة.

لكنها لم تهتم والذي فهمته أنه لا توجد طريقة أرد بها المبلغ وأنه أصبح ملكي ولو تخلصت من المبلغ بطريقة أخرى فسيحسب علي فيما لو احتجت للإعانة مرة أخرى لأنها محدودة ب12شهرا، فماذا علي؟ علما بأن الشركة صرفت راتب الأيام السابقة للعقد في نفس يوم التوقيع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعلامك للموظفة لا يكفي لبراءة الذمة من ذلك المبلغ، بل لا بد من الرجوع إلى المسؤول المختص في تلك الجهة وتبيني له ما حصل، وأنك قد وجدت عملا، وحينئذ إما أن يأذن لك في الانتفاع بالإعانة التي نزلت في حسابك أو يطلب منك ردها، فإن أذن لك وكان مخولا بذلك فلا حرج عليك في الانتفاع بها، وإن طلب منك ردها فيلزمك ذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

والله أعلم.إذا اشترطت الزيادة في القرض.. فهل يبطل العقد مع الشرط؟

السؤال.. نعرف أن القرض مباح في الأصل. وإذا اشترطت علي زيادة فهو ربا صريح. إذا اشترط ربا الجاهلية أو ربا نسيئة في عقد القرض. هل القرض وعقده باطل لا يترتب عليه أحكام قط أم أن هذا الشرط فاسد ولا يبطل العقد بحيث يصح المعاملة بالقرض ولكن يأثم؟

والمعروف الراجح أن ربا الجاهلية زيادة محرمة في القرآن. ولذلك هذا النوع من الربا محرم لذاته تحريم مقاصد، ولا يجيزه إلا الضرورة بمعنى الفقهية (أي خشية هلاك أحد من الضروريات الخمس مثل النفس مثلا).

وليس يجيزه الحاجة، لأن ما حرم لغيره يجيزه الحاجة. فالسؤال: إذا اشترط في القرض زيادة على وقت محدد، و أردت تسديد الدين قبل الزيادة، هل هذا القرض مباح للحاجة الاصطلاحية الفقهية بحيث إن الشرط على ربا الجاهلية ولكن أردت تسديدها قبل الزيادة أو يباح للضرورة فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن اشتراط  الزيادة في عقد القرض  شرط باطل، ولكن هل يبطل العقد بهذا الشرط مطلقا أم يمكن تصحيحه بإبطال الشرط الفاسد؟  والجواب  أن  هذا الشرط مبطل لعقد القرض من أصله عند طائفة من العلماء. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض.

 جاء في "الدر المختار": "القرْض لا يتعلَّق بالجائزِ مِن الشروط، فالفاسدُ منها لا يُبطله".

وجاءَ في شرْح "منتهى الإرادات": "ولا يَفسُد القرْض بفساد الشروط"

 وعلى هذا يمكن تصحيح العقد بإبطال الشرط أو رد الزيادة إن كانت قد دفعت.

وأما عن الدخول في عقد قرض يلزم فيه المتأخر عن السداد في أجل محدد بفائدة فلا  يجوز ولو كان المقترض عازما على السداد قبل لزوم الفائدة،  لما في ذلك من  القبول  بالشروط المحرمة  والإقرار بالربا.       

وأما جوازه للحاجة الملحة دون الضرورة  فالظاهر أنه كذلك، فإنَّ العقد أصله ليس عقدًا رِبويًّا، وإنما جاءتِ الزيادة  لعارضِ التأخير في السداد مِن غير أن يكونَ للمقترض أيُّ خيار،  مع عزمه على تفادي الوقوع في الربا ما أمكنه.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب